محتوى الصفحة
1- ادخال رقم الشكوى
2- تعبئة الحقول الإلزامية ورفع المستندات
3- المراجعة والتحقق وارسال طلب رفع الدعوى
4- متابعة حالة الدعوى قبل قيدها
5- مرحلة قيد الدعوى
6- النظر في الدعوى
ServiceRequirments
<div class="open-data-text-content"><p></p></div><p> 1- يجب إيداع شكوى أولاً لدى هيئة السوق المالية قبل إيداع صحيفة الدعوى لدى اللجنة، ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداع صحيفة الدعوى لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.<br/></p><p>2- التسجيل في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال "الخدمات الإلكترونية"، (يكون اسم المستخدم هو رقم الهوية للأفراد، والبريد الإلكتروني للشركات المدرجة والمرخص لها. أما الشركات الأخرى فإن اسم المستخدم لها هو الرقم الوطني الموحد).<br/></p><p>3- تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني.<br/></p><p>4- إدخال رقم الشكوى الصادر من هيئة السوق المالية لاسترجاع تفاصيل الشكوى، والتأكد من مطابقة بيانات صحيفة الدعوى للبيانات الواردة في الشكوى المودعة لدى الهيئة لإنشاء الدعوى.<br/></p><p>5- تعبئة بيانات المدعي كاملة، وبيانات ممثل المدعي (الوكيل) إن وجد.<br/></p><p>6- تعبئة بيانات المدعى عليه كاملة، وتكون إلزامية للأفراد والشركات (رقم الهوية أو الرقم الوطني الموحد للشركات، الاسم الكامل، العنوان الكامل). أما الشركات المدرجة والمرخص لها، فيتم اختيارها من ضمن القائمة. <br/></p><p>7- تعبئة بيانات الدعوى (يتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى المقدمة أمام الهيئة).<br/></p><p>8- رفع كافة المستندات الإلزامية للدعوى بصيغة الملفات المحددة، (الهوية الوطنية للمدعي، أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعودي، أو الرقم الوطني الموحد للشركات).<br/></p><p>9- رفع المستندات المؤيدة للدعوى، وإن كانت هناك مستندات مؤيدة للدعوى بلغة غير العربية، فيجب ترجمتها لدى مكتب ترجمة معتمد ورفعها مع المستندات.<br/></p><p>10- في حال الترافع عن الغير من قبل المحامين أو من هم مستثنون وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، فيجب التقيد بشروط التوكيل في الدعوى، والتي تشمل: تسجيل المدعي بنفسه، وتقديم الدعوى، وتحديد الوكيل ممثلاً له في الدعوى وفقاً لشروط التوكيل، مع تقديم ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى رفع الوكالة والوثائق اللازمة في النظام الإلكتروني، بما في ذلك رخصة المحاماة أو التمثيل النظامي.<br/></p><p>11- يجب على مؤسسات السوق المالية وشركات المساهمة المدرجة، في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها أو الترافع فيها من قبل محام أو ممثل نظامي مرخص لهما في المملكة.<br/></p>
RequiredDocuments
<div class="open-data-text-content"><p></p><p style="text-align: right;">1- صحيفة دعوى. </p><p style="text-align: right;">2- رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعودي أو الرقم الوطني الموحد. </p><p style="text-align: right;">3- المستندات الداعمة للدعوى. <br/></p><p><br/></p></div>