يجب التقدم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة (43) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
تقديم الاستئناف عن طريق النظام الإلكتروني.
إضافة رقم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المستأنف، وتاريخه.
تعبئة بيانات المستأنف، وبيانات الممثل (الوكيل) إن وجد.
تعبئة بيانات المستأنف ضده.
تعبئة بيانات مذكرة الاستئناف (موضوع الاستئناف، والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف).
رفع كافة المستندات الإلزامية للاستئناف بصيغة الملفات المحددة، (الهوية الوطنية للمدعي، أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعودي، أو الرقم الوطني الموحد للشركات.
رفع المستندات المؤيدة لمذكرة الاستئناف التي يستند عليها المستأنف.
في حال تقديم طلب الاستئناف من قبل المحامين أو المستثنيين وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، فيجب إرفاق الوكالة الشرعية في النظام الإلكتروني التي تتضمن حق الوكيل في تقديم طلب الاستئناف، والوثائق اللازمة بما في ذلك رخصة المحاماة أو التمثيل النظامي.
للتواصل معنا، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@crsd.gov.sa