شروط التوكيل بالدعوى

  1. ​إذا أراد المدعي الأصيل توكيل الغير في إقامة الدعوى، فلا يخلو الوكيل من أحوال:

     

    • أن يكون الوكيل محامياً مرخصاً، فيلزمه إرفاق الآتي :
    1. صورة من الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة، على أن تكون الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل في حال كان المدعي سعودياً أو مقيماً في المملكة، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة الخارجية في حال كان الموكل مقيماً خارج المملكة.
    2. صورة الهوية الوطنية للوكيل مع الأصل للمطابقة.
    3. صورة من ترخيص ممارسة المحاماة مع الأصل للمطابقة.
    4. صورة الهوية الوطنية للمدعي الأصيل، أو جواز السفر أو الإقامة لغير السعودي.
    5. إذا كان المدعي شخصاً معنوياً الاكتفاء بنسخة من السجل التجاري للمدعي مع معاينة الأصول للمطابقة.

       
    • أن يكون الوكيل متدرباً لدى محام مرخص، فيلزمه إرفاق الآتي:
    1. صورة من الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة، على أن تكون الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل في حال كان المدعي سعودياً أو مقيماً في المملكة، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة الخارجية في حال كان الموكل مقيما خارج المملكة.
    2. أصل تفويض المحامي للمتدرب في حال كانت الوكالة الصادرة للمحامي تخوله بتفويض الغير.
    3. صورة الهوية الوطنية للوكيل مع الأصل للمطابقة.
    4. صورة من عقد التدريب الموقع من الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل مع الأصل للمطابقة.
    5. صورة الهوية الوطنية للمدعي الأصيل، أو جواز السفر أو الإقامة لغير السعودي.
    6.  وفي حال كان المدعي شخصاً معنوياً الاكتفاء بنسخة من السجل التجاري للمدعي مع معاينة الأصول للمطابقة.

       
    • أن يكون الوكيل قريباً للمدعي الأصيل كزوجه، أو قريبه، أو صهره، حتى الدرجة الرابعة، فيلزمه إرفاق الآتي:
    1. صورة من الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة، على أن تكون الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل في حال كان المدعي سعودياً أو مقيماً في المملكة، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة الخارجية في حال كان الموكل مقيماً خارج المملكة.
    2. صورة الهوية الوطنية للوكيل مع الأصل للمطابقة.
    3. صورة الهوية الوطنية للمدعي الأصيل، أو جواز السفر أو الإقامة لغير السعودي.
    4. إثبات صلة القرابة، وتعتبر درجات القرابة التي تسمح بالترافع بالوكالة عن الأقارب حتى الدرجة الرابعة وفقاً للتالي:
        • الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.
        • الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
        • الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم وأولادهم.
        • الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم.

          وتطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار.
    5. في حالة الوفاة:
        • إحضار صك بحصر الورثة.
        • وكالة شرعية من الورثة.
    6. في حال نقص الأهلية:
        •  إحضار صك من المحكمة بالوصاية الشرعية.

           
    • أن يكون الوكيل ممثلاً نظامياً للشخص المعنوي، أو وصياً أو قيماً أو ناظر وقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، أو مأمور بيـت المـال فيـما هـو مــن اختصاصه حسب النظام والتعليمات، فيلزمه إرفاق الآتي:
    1. صورة من الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك نظارة الوقف وما في حكمها لإثبات التمثيل، مع الأصل للمطابقة.
    2. صورة الهوية الوطنية للوكيل مع الأصل للمطابقة.
    3. صورة الهوية الوطنية للمدعي الأصيل.
    4. إثبات صفة التمثيل النظامي للشخص المعنوي، وإثبات الوصاية أو القوامة أو النظارة للوقف في دعاوى الوصاية والقوامة ونظارة الوقف، وإثبات صفة التمثيل لبيت المال حسب الأنظمة والتعليمات.
    5. صورة من عقد تأسيس الشركة إذا كان المدعي شركة مع الأصل للمطابقة.
    6. صورة من النظام الأساسي للشركة إذا كان المدعي شركة مساهمة مع الأصل للمطابقة.
    7. صورة من السجل التجاري إذا كان المدعي مؤسسة مع الأصل للمطابقة.

       ​

    ​​​